الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

51

تبصرة الفقهاء

الاستهلاك به ، بل الظاهر جريان أحكام المتنجّس عليه مع تغييره « 1 » النجاسة وبقاء اسمه ، فلا يجري على المخالطة معه مع « 2 » الخمر « 3 » إذا « 4 » حكم الخمر في وجه قوي « 5 » . وقد عرف بما « 6 » ذكر حدّ المضاف فهو ماء لا يستحق إطلاق الماء عليه من غير قيد ، أو ما يستحق إطلاق الماء عليه « 7 » مقيّدا لا مطلقا كماء الورد وماء الرمّان ونحوهما . وإطلاق الماء عليه مع القيد « 8 » إما مجاز والقيد قرينة عليه ، فاستحقاقه لإطلاق الماء عليه حينئذ مبني على ما مرّ ، أو أنه حقيقة فيه حال التقييد والقيد خارج عن « 9 » الموضوع ، فيكون للفظ الماء وضعان : وضع في حال الإفراد وآخر مع التقييد ، أو أن المجموع المركب موضوع لذلك . ويضعّف الأول بأن « 10 » النظر في استعمالاته العرفية يأبى عن التجوز ؛ إذ « 11 » لا يلاحظ في شيء منها المناسبة مع المطلق ، بل يطلق عليه ابتداء من دون تبعيّة « 12 » ، وهو من شواهد الوضع . مضافا إلى شيوع استعماله فيه بحيث يستبعد معه البقاء على التجوز . واشتهار الاستعمال مع ضمّ القرينة اللفظيّة وإن لم يستلزم الوضع إلّا أنه مع هذه الشهرة

--> ( 1 ) في ( ج ) : « مع تغيّره بالنجاسة » . ( 2 ) في ( ب ) : « من » . ( 3 ) في ( ج ) : « في المخالط معه من الخمر » ، وفي ( د ) : « في المخالط منه من الخمر » . ( 4 ) في ( د ) : « إذن » . ( 5 ) في ( د ) : « وجودي » . ( 6 ) في ( د ) : « عرفت » . ( 7 ) لم ترد في ( د ) : « من غير قيد أو ما يستحق اطلاق الماء عليه » . ( 8 ) في ( د ) : « والتقييد » . ( 9 ) في ( د ) : « من » . ( 10 ) في ( د ) : « أن » . ( 11 ) في ( د ) : « أو » . ( 12 ) في ( د ) : « قيد » ، بدلا من : « تبعيّة » .